المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١١٩ - أوّلاً الأدلّة النقليّة
يزيد بن زريغ, قال: حدّثنا سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب, قال: قال النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))[١].
وفي رواية ((على اليد ما أخذت حتى تؤدى)).
وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن أبي هريرة، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة, قال: قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)).
قال الترمذي: حديث حسن، أخرجه أبو داود في البيوع، والترمذي، وابن ماجة في العارية، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، والطبراني في معجمه، والحاكم في المستدرك في البيع, وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. وقال الحافظ المنذري: قول الترمذي فيه: ((حسن)) يدلّ على انه يثبت سماع الحسن عن سمرة. ورواه أبن ابي شيبة في مصنفة البيوع، وقال فيه ((حتى تؤدّيه مالها))[٢].
قال ابن القطّان على أحاديث الشبهات: إسناده حسن متّصل وإنّما لم يخرجاه في الصحيح؛ لما ذكر أنّ الحسن لم يسمع من سمرة إلاّ حديث العقيقة[٣].
وذكره صاحب مستدرك الوسائل عن الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره[٤].
[١]. السنن الكبرى, البيهقي: ٦, ٩٥؛ سنن الدارمي, الدارمي: ٢, ٢٦٤.
[٢]. سنن أبي داود, أبو داود: ٢, ٢٦٥؛ سنن ابن ماجة, أبن ماجة: ٢: ٨٠٢؛ جامع الترمذي, الترمذي: ٢, ٢٥٢؛ مسند احمد بن حنبل, أحمد بن حبيل: ٥, ٨؛ المعجم الكبير, الطبراني: ٧, ٢٠٨ رقم الحديث ٦٨٦٢.
[٣]. البناية, العيني: ٨, ٣٤٦؛ فتح المعين, ابو سعود: ٣, ٣١٢.
[٤]. مستدرك الوسائل, النووي: ٣, ١٤٥.