المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٢٩ - الخاتمة
الضامن بالنقل أو بدفع المثل في مكان الضمان أو العهدة.
١٥. يحقّ مطالبة الأثمان في أيّ بلد؛ لأنّها قيم الأموال، فلا يضرّ اختلاف قيمتها، سواء كان ذلك في الضمان أم في القرض.
١٦. إذا اختلط المال المثلي بمثله، فإن أمكن تمييزه وجب ذلك وأجرة التمييز على الخالط. أمّا اذا لم يمكن ذلك، فيعتبر تآلفاً بحكم العرف فيجب المثل.
١٧. إذا اختلط المال المثلي بأجود منه يعتبر تالفاً عرفاً، ويلزم الخالط بالمثل، فإن دفع من المخلوط أجبر المالك على القبول؛ لأنّ فيه حقّاً وزيادة، وإن دفع من غيره كان له ذلك.
١٨. إذا اختلط المال المثلي بأردأ منه يعتبر تآلفاً، ويلزم الخالط بدفع المثل، ولا يجبر المالك على قبول المثل من المخلوط؛ لأنّ فيه تضييعاً لحّقه؛ إذ المفروض أنّ ماله كان أجود منه.
١٩. إذا اختلط المثلي بغيره وأمكن تمييزه بلا كلفة ولا مشقّة وجب على الخالط تمييز حقّ المالك ودفعه له.
أمّا إذا لم يمكن تمييزه إلا بكلفة ومشقّة فيكلّف الخالط تمييز حقّ المالك من المخلوط وأعادته إليه.
وأمّا اختلاط المثلي بغيره وعدم إمكان تمييزه، فهو استهلاك وأنتقل حقّ المالك إلى المثل.
٢٠. إذا اختلط المثلي بالماء وجب على الخالط تخليص المثلي من الماء، فإن أوجب عـيباً يجبر بالأرش.
وإن كان الاختلاط بحكم التآلف عرفاً أنتقل الحقّ إلى المثل.
٢١. إذا اختلط المال القيمي بحيث لا يمكن تمييزه فهو استهلاك وتجب قيمته