المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٣١٥ - قيمة يوم العهدة أو الضمان
الذهن بوثاقته[١].
٣. أبو ولاّد: هو حفص بن سالم – يونس – أبو ولاّد المخزومي، يكنّى الحنّاط كوفي مولى جعفي، روى عن أبي عبد الله الصادق a وهو ثقة لا بأس به[٢].
فالراجح أنّ الرواية صحيحة عند المشهور، ولو تنزّل، فلا أقلّ من كون الرواية موثوقاً بها، مفيد للظن الاطمئناني بصدقها، فلا مجال للمناقشة في سندها، سيّما بعد اعتضادها بالعمل، فلا إشكال فيها من حيث السند بوجه عام.
الاستدلال برواية أبي ولاّد:
استدلّ الشيخ الطوسي في المبسوط, كتاب الغضب وابن إدريس في السرائر, والسيّد الطباطبائي في الرياض، والنجفي[٣] برواية أبي ولاّد بكشفها عن معنى التدارك والغرامة في الضمانات بيوم الضمان أو العهدة أو الغصب بجملة: ((أرأيت لو عطب البغل ونفق، أليس يلزمني؟ فأجاب عنه الإمام الصادق a بقوله: نعم, قيمة بغل يوم خالفته)).
والاستدلال في تعيين القيمة يوم الضمان بوجهين:
الوجه الأوّل:
الاستدلال بقوله a: ((نعم, قيمة بغل يوم خالفته)).
[١]. خلاصة الرجال, العلامة الحلي: ١٩؛ الفهرست, الشيخ الطوسي: ٧١.
[٢]. خلاصة الرجال, العلامة الحلي: ٢٩؛ الفهرست, الشيخ الطوسي: ٧٨؛ الرجال, النجاشي: ١٠٤.
[٣]. المبسوط, الشيخ الطوسي, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ السرائر, ابن إدريس: ٢, حجري بدون ترقيم؛ جواهر الكلام, النجفي: ٣٧, ١٠١؛ الرياض, الطباطبائي: ٢؛ كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم.