ملكية المعادن في الفقه الإسلامي
(١)
الفصل الأول المعدن؛ مفهومه وأقسامه
٥ ص
(٢)
البحث الأول في تحديد المعدن فقهيا
١١ ص
(٣)
النقطة الأولى المعدن في كلام للغويين
١٣ ص
(٤)
تتميم
١٧ ص
(٥)
النقطة الثانية المعدن في لغة الحديث
١٩ ص
(٦)
النقطة الثالثة المعدن في كلام الفقهاء
٣١ ص
(٧)
البحث الثاني تقسيمات المعدن الفقهية
٤١ ص
(٨)
الفصل الثاني ملكية المعادن بالأصل
٤٥ ص
(٩)
البحث الأول ملكية المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الأول
٤٩ ص
(١٠)
النقطة الأولى دراسة الآراء الفقهية
٥١ ص
(١١)
الرأي الأول
٥١ ص
(١٢)
الرأي الثاني
٥٦ ص
(١٣)
الرأي الثالث
٦٠ ص
(١٤)
الرأي الرابع
٦٢ ص
(١٥)
الرأي الخامس
٦٤ ص
(١٦)
الرأي السادس
٦٥ ص
(١٧)
النقطة الثانية أدلة الآراء الفقهية
٦٩ ص
(١٨)
أدلة الرأي الأول
٦٩ ص
(١٩)
التقريب الأول
٦٩ ص
(٢٠)
التقريب الثاني
٧٤ ص
(٢١)
التقريب الثالث
٧٥ ص
(٢٢)
أدلة الرأي الثاني
٩٣ ص
(٢٣)
دليل الرأي الثالث
١٠٧ ص
(٢٤)
دليل الرأي الرابع
١٠٩ ص
(٢٥)
دليل الرأي الخامس
١١٢ ص
(٢٦)
دليل الرأي السادس
١١٤ ص
(٢٧)
خلاصة البحث
١٢٦ ص
(٢٨)
البحث الثاني ملكية المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الثاني
١٢٧ ص
(٢٩)
الأمر الأول قاعدة تبعية المعادن للأرض في ضوء الوجوه والأقوال
١٣٠ ص
(٣٠)
الأمر الثاني تحقيق القول في قاعدة التبعية
١٣٤ ص
(٣١)
الأمر الثالث في النتائج المترتبة على التبعية أو عدمها
١٣٨ ص
(٣٢)
خلاصة البحث
١٣٩ ص
(٣٣)
البحث الثالث ملكية المعادن بالأصل على ضوء التقسيم الثالث
١٤١ ص
(٣٤)
الفصل الثالث ملكية المعادن بالعارض
١٤٥ ص
(٣٥)
القسم الأول الأسباب من الدرجة الأولى
١٤٧ ص
(٣٦)
القسم الثاني الأسباب من الدرجة الثانية
١٤٧ ص
(٣٧)
تمهيد
١٤٩ ص
(٣٨)
الأمر الأول
١٤٩ ص
(٣٩)
الشكل الأول النسبة الطولية
١٤٩ ص
(٤٠)
الشكل الثاني النسبة العرضية
١٥٠ ص
(٤١)
الأمر الثاني
١٥٢ ص
(٤٢)
الأمر الثالث
١٥٥ ص
(٤٣)
ملكية المعادن بالأسباب العارضة من الدرجة الأولى
١٥٧ ص
(٤٤)
التحجير
١٥٩ ص
(٤٥)
الأمر الأول في تحديد مفهوم التحجير الفقهي
١٦١ ص
(٤٦)
الأمر الثاني في حكم التحجير ودليله
١٦٥ ص
(٤٧)
الدليل الأول
١٦٧ ص
(٤٨)
الدليل الثاني
١٦٨ ص
(٤٩)
الدليل الثالث
١٧١ ص
(٥٠)
الدليل الرابع
١٧٤ ص
(٥١)
الأمر الثالث في ترتب الأثر على التحجير بوصفه شروعا في الإحياء أو الانتفاع
١٧٧ ص
(٥٢)
الأمر الرابع في محدودية الأثر المترتب على التحجير زمانا
١٧٩ ص
(٥٣)
الأمر الخامس في طبيعة الحق المترتب على التحجير
١٨١ ص
(٥٤)
الأمر السادس في أن الأثر المترتب على التحجير يزول بزواله
١٨٣ ص
(٥٥)
الأمر السابع في الفروق والمشتركات بين حقي الملك والاختصاص
١٨٥ ص
(٥٦)
الأمر الثامن في كيفية التحجير
١٨٩ ص
(٥٧)
السبب الأول الحيازة
١٩١ ص
(٥٨)
1 تعريف الحيازة وتحديدها فقهيا
١٩١ ص
(٥٩)
2 الأثر الشرعي المترتب على الحيازة بصورة عامة
١٩٢ ص
(٦٠)
أولا الحيازة الموجبة للملك الخاص
١٩٣ ص
(٦١)
(1) الإحياء
١٩٦ ص
(٦٢)
(2) الحيازة
١٩٧ ص
(٦٣)
ثانيا الحيازة الموجبة لحق الأولوية أو حق الاختصاص
٢٠٠ ص
(٦٤)
ثالثا الأثر الشرعي المترتب على حيازة المعادن خاصة
٢٠١ ص
(٦٥)
السبب الثاني الإحياء
٢٠٣ ص
(٦٦)
الأمر الأول مفهوم الإحياء
٢٠٣ ص
(٦٧)
الأمر الثاني تحديد الأثر الشرعي المترتب على الإحياء بصورة عامة
٢٠٨ ص
(٦٨)
السبب الثالث الإقطاع
٢٢١ ص
(٦٩)
المطلب الأول تحديد مفهوم الإقطاع من الناحية الفقهية
٢٢١ ص
(٧٠)
المطلب الثاني تحديد الأثر الشرعي المترتب على الإقطاع بصورة عامة
٢٢٩ ص
(٧١)
المطلب الثالث تحديد الأثر الشرعي المترتب على الإقطاع في المعادن خاصة
٢٣٢ ص
(٧٢)
السبب الرابع النحل
٢٣٥ ص
(٧٣)
الفصل الرابع ملكية المعادن في ظل سيادة الدولة الإسلامية
١٤٣ ص
(٧٤)
المبحث الأول حدود ملكية المعادن العادية وشروطها في ظل سيادة الدولة الإسلامية
٢٤٧ ص
(٧٥)
المبحث الثاني حدود ملكية المعادن الاستراتيجية وشروطها في ظل سيادة الدولة الإسلامية
٢٥٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

ملكية المعادن في الفقه الإسلامي - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٢٤ - دليل الرأي السادس

ثمّ إنّ المهمّ في مناقشتنا لرأي السيّد الخوئي حتّى الآن هو مناقشتنا للدليل على دعواه الأُولى، أمّا دعواه الثانية: فعلى فرض صحّة ما ذكره من الاستظهار فإنّه لا ينافي ما ذكرناه من الأدلّة الدالّة على كون المعادن مطلقاً- ما كان منها في الأرض التي لا ربّ لها أو غيرها- للإمام.

أمّا الدعوى الثالثة- وهي أنّ المعادن الموجودة في الأراضي المملوكة بالملكيّة الخاصّة مملوكة لأصحاب الأراضي تبعاً لها بشرط أن تكون في الطبقات القريبة من سطح الأرض التابعة لها عرفاً-: فقد استدلّ لها السيّد الخوئي (قدس سره) بما جاء في تقرير بحثه: «نعم، لا ينبغي التأمّل في قيام السيرة العقلائيّة بل وكذا الشرعيّة- وإن انتهت إليها- على دخولها في ملك صاحب الأرض بتبع ملكه للأرض، فتلحق الطبقة السافلة بالعالية، والباطنة- بمحتوياتها- بالظاهرة في الملكيّة بقانون التبعيّة- إلى أن قال:- ولكنّ السيرة لا إطلاق لها، والمتيقّن من موردها: ما يعدّ عرفاً من توابع الأرض وملحقاتها؛ كالسرداب والبئر وما يكون عمقه بهذه المقادير التي لا تتجاوز عن حدود الصدق العرفي، فما يوجد أو يتكوّن ويستخرج من خلال ذلك فهو ملك لصاحب الأرض بالتبعيّة كما ذكر.

وأمّا الخارج عن نطاق هذا الصدق غير المعدود من التوابع- كآبار النفط العميقة جدّاً وربما تبلغ الفرسخ أو الفرسخين، أو الآبار العميقة المستحدثة أخيراً لاستخراج المياه من عروق الأرض البالغة في العمق والبعد نحو ما ذكر أو أكثر- فلا سيرة في مثله ولا تبعيّة، ومعه لا دليل على إلحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكيّة، فضلًا عن محتوياتها من المعادن ونحوها»[١].


[١] مستند العروة الوثقى، ص ٦١، ٦٢، كتاب الخمس.