ملكية المعادن في الفقه الإسلامي - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٠٩ - دليل الرأي الرابع
في الروضة هو اختيار الرأي الخامس[١] الذي سوف نتعرّض لأدلّته فيما يأتي، والذي يظهر من السرائر هو اختيار الرأي الثاني الذي ذهب إليه مشهور المتأخّرين[٢]، ولم يرد في كلامهما- حسب ما وجدناه- ما يدلّ على اختيارهما لهذا الرأي.
دليل الرأي الرابع:
وهو الرأي القائل بكون المعادن الظاهرة من المباحات العامّة التي يكون الناس فيها شرعاً سواءً، وأنّ المعادن الباطنة يملكها الإمام (ع).
ولم يرد في كلام الشيخ الطوسي- الذي تفرّد بهذا الرأي من بين علمائنا- دليل يستند إليه في اختياره لهذا التفصيل إلّا عبارته في المبسوط عند ذكره للمعادن الباطنة: «ويجوز للسلطان إقطاعه؛ لأنّه يملكه عندنا»[٣] الظاهرة في دعوى الإجماع على كون المعادن الباطنة ملكاً للإمام، وهو الشقّ الثاني من التفصيل الذي اختاره في المبسوط، ويبقى الشقّ الأوّل من التفصيل- وهو أنّ المعادن الظاهرة من المباحات العامّة- من غير دليل استند إليه في ظاهر كلامه.
ومهما يكن من أمر، فإنّ دعوى الإجماع على كون المعادن الباطنة على الخصوص ملكاً للإمام، لا مستند لها سوى ذهاب جمع من الأقدمين إلى كون المعادن مطلقاً- ظاهرة وباطنة- ملكاً للإمام، وهذا منتقض برأي الشيخ نفسه في المبسوط الذاهب إلى أنّ المعادن الظاهرة ملك للناس وكلّهم فيها شرع
[١] الروضة البهيّة، تحقيق: السيّد محمّد كلانتر، ج ٧، ص ١٩٢، إحياء الموات.
[٢] السرائر، ج ٢، ص ٣٨٣، مؤسّسة جماعة المدرّسين.
[٣] المبسوط، ج ٣، ص ٢٧٧، إحياء الموات، المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة.