ملكية المعادن في الفقه الإسلامي - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٣٢ - النقطة الثالثة المعدن في كلام الفقهاء
نستفيد من هذا النصّ عدم وجود مصطلح فقهي خاصّ لكلمة «المعدن»، وأنّ معناها في العرف الفقهي نفس معناها في العرف اللغوي العامّ؛ بقرينة قوله: «وسائر ما يتناوله اسم المعدن».
٢. وقال القاضي عبدالعزيز بن البرّاج في المهذّب: «الخمس يجب في ... وجميع المعادن من الذهب والفضّة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير ...» إلى آخره[١].
٣. وقال ابن حمزة في الوسيلة في بيان ما يجب فيه الخمس: «كلّ ما أخرجته المعادن؛ من الذهب والفضّة والرصاص والنحاس والأُسرب والحديد والزئبق والياقوت والزبرجد والبلخش والفيروزج والعقيق والكحل والزرنيخ والملح والكبريت والنفط والقير والموميا»[٢].
٤. وقال المحقّق الحلّي في المعتبر: «المعادن، وهي كلّ ما استخرج من الأرض ممّا كان فيها، وهو مشتقّ من: عَدَنَ بالمكان؛ إذا أقام فيه، ومنه: جنّات عَدْنٍ»[٣].
٥. وقال في الشرائع: «الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة؛ وهي التي لا تفتقر إلى إظهار؛ كالملح والنفط والقار- إلى أن قال:- والمعادن الباطنة: هي التي لا تظهر إلّا بالعمل؛ كمعادن الذهب والفضّة والنحاس ...»[٤].
[١] سلسلة الينابيع الفقهيّة، ج ٥، ص ١٧٩.
[٢] المصدر السابق، ص ٢٥٩.
[٣] المعتبر، ص ٢٩٢، الطبعة الحجريّة.
[٤] شرائع الإسلام، كتاب إحياء الموات، ط دار الهدى، ج ٣، ص ٧٩٦.