تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الخمس
٧ ص
(٢)
فصل في ما يجب فيه الخمس
١٠ ص
(٣)
الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
١٠ ص
(٤)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٥)
الثاني المعادن
٢٠ ص
(٦)
الثالث الكنز
٤١ ص
(٧)
مسائل
٦١ ص
(٨)
نتائج بحوث الكنز تتمثل في مجموعة من المسائل
٧٢ ص
(٩)
الأولى
٧٢ ص
(١٠)
الثانية
٧٣ ص
(١١)
الثالثة
٧٣ ص
(١٢)
الرابعة
٧٣ ص
(١٣)
الخامسة
٧٤ ص
(١٤)
السادسة
٧٤ ص
(١٥)
السابعة
٧٤ ص
(١٦)
الرابع الغوص
٧٤ ص
(١٧)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام
٧٩ ص
(١٨)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
١٠٩ ص
(١٩)
محاولة
١٦٠ ص
(٢٠)
تطبيق و تكميل
١٦٢ ص
(٢١)
فصل في قسمة الخمس و مستحقه
١٨٧ ص
(٢٢)
النتائج نتائج البحوث السابقة تتمثل في النقاط التالية الأساسية
٢١٢ ص
(٢٣)
الأولى
٢١٢ ص
(٢٤)
الثانية
٢١٢ ص
(٢٥)
الثالثة
٢١٢ ص
(٢٦)
الرابعة
٢١٣ ص
(٢٧)
الخامسة
٢١٣ ص
(٢٨)
السادسة
٢١٣ ص
(٢٩)
السابعة
٢١٤ ص
(٣٠)
الثامنة
٢١٤ ص
(٣١)
التاسعة
٢١٤ ص
(٣٢)
العاشرة
٢١٥ ص
(٣٣)
الحادية عشرة
٢١٥ ص
(٣٤)
الثانية عشرة
٢١٦ ص
(٣٥)
الثالثة عشرة
٢١٧ ص
(٣٦)
الرابعة عشرة
٢١٧ ص
(٣٧)
الخامسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٨)
السادسة عشرة
٢١٧ ص
(٣٩)
السابعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٠)
الثامنة عشرة
٢١٧ ص
(٤١)
التاسعة عشرة
٢١٧ ص
(٤٢)
العشرون
٢١٨ ص
(٤٣)
الحادية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٤)
الثانية و العشرون
٢١٨ ص
(٤٥)
الثالثة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٦)
الرابعة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٧)
الخامسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٨)
السادسة و العشرون
٢١٩ ص
(٤٩)
مسائل و نذكر فيما يلي عددا من المسائل التي يكثر ابتلاء أصحاب الخمس بها نوعا
٢٢٠ ص
(٥٠)
المسألة الأولى
٢٢٠ ص
(٥١)
المسألة الثانية
٢٢٢ ص
(٥٢)
المسألة الثالثة
٢٢٢ ص
(٥٣)
المسألة الرابعة
٢٢٣ ص
(٥٤)
المسألة الخامسة
٢٢٣ ص
(٥٥)
المسألة السادسة
٢٢٤ ص
(٥٦)
المسألة السابعة
٢٢٤ ص
(٥٧)
المسألة الثامنة
٢٢٥ ص
(٥٨)
المسألة التاسعة
٢٢٦ ص
(٥٩)
المسألة العاشرة
٢٢٦ ص
(٦٠)
المسألة الحادية عشرة
٢٢٧ ص
(٦١)
المسألة الثانية عشرة
٢٢٨ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة عشرة
٢٢٩ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٤)
المسألة السادسة عشرة
٢٣١ ص
(٦٥)
المسألة السابعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة عشرة
٢٣٢ ص
(٦٨)
المسألة العشرون
٢٣٣ ص
(٦٩)
مقارنة و مفارقة
٢٣٤ ص
(٧٠)
المقارنات
٢٣٤ ص
(٧١)
و المفارقات
٢٣٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٩ - فصل في قسمة الخمس و مستحقه

..........

________________________________________________________

ان سكوته فيه بمثابة عدم المانع عنها، و أما في المطلق فهو بمثابة المقتضى لها.

فالنتيجة انه لا شبهة في أن الاطلاق مدلول لنظر كالعموم، فلا فرق بينهما من هذه الناحية.

الوجه الثالث: مع الاغماض عن ذلك و تسليم ان الاطلاق مدلول لحكم العقل و مقدمات الحكمة لا للفظ، الّا أنهما حينئذ تسقطان معا من جهة المعارضة، فيرجع إلى العام الفوقي و هو المجموعة الأولى المتمثلة في الآية الشريفة و الروايات.

فالنتيجة في نهاية الشوط ان القول بتحليل الخمس بكلا سهميه للشيعة لا يمكن الأخذ به أصلا.

و أما المجموعة الرابعة: فلا مانع من الأخذ بها، اذ لا يوجد في شي‌ء من الروايات ما يمنع عنه، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون الانتقال ممن لا يعتقد بالخمس أو يعتقد به و لكن لا يخمس خارجا، و لا وجه لتخصيص ذلك بالأول، فانه بحاجة إلى دليل، و لا يوجد دليل عليه، فما هو المشهور بين الأصحاب من تقييد هذا الحكم بما إذا كان الانتقال ممن لا يعتقد بالخمس لا مبرر له أصلا.

ثم ان المراد من التحليل في الروايات هل هو تحليل شرعي أو مالكي؟

الظاهر هو الثاني، اذ مضافا إلى أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان التحليل الصادر من المالك تحليل مالكي في مقابل التحليل الشرعي، أن قوله عليه السّلام في صحيحة أبي سلمة سالم بن مكرم المتقدمة: «أما و اللّه لا يحلّ الّا لمن أحللنا