تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٤ - فصل في قسمة الخمس و مستحقه
بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.
[مسألة ٦: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]
[٢٩٦٦] مسألة ٦: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الأحوط (١).
[مسألة ٧: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط]
[٢٩٦٧] مسألة ٧: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط (٢)، فلا بد من الإيصال إليه أو ________________________________________________________التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج للمنع عن دفع الزكاة لواجبي النفقة بأنهم عياله لازمون له، يعم المنع عن دفع الخمس لهم بنفس الملاك، أو فقل ان المتفاهم العرفي من التعليل ان العيال لما كان من شئون المعيل في الحياة و لازمين له فيها، فاذا كان المعيل غنيا كان العيال أيضا كذلك، و عليه فلا يجوز اعطاء الخمس لهم، هذا اضافة الى أنه لا مجال لهذا الاحتياط بالنسبة إلى الزوجة باعتبار أن نفقتها دين على الزوج، فما دام الزوج متمكنا منها و لا يكون ممتنعا كما هو المفروض، فالزوجة غنية، فلا يجوز اعطاء الخمس لها.
(١) بل على الاقوى، و قد تقدم وجه ذلك موسعا في باب الزكاة.
(٢) هذا هو الصحيح و ذلك لأمرين ..
أحدهما: بطلان سائر الأقوال في المسألة، و عدم امكان الأخذ بشيء منها.
و الآخر: ان الدليل يساعد على هذا القول.
اما الأمر الأول: فلأن القول بوجوب دفنه أو القائه في البحر أو عزله و الايصاء به عند ظهور أمارات الموت، فمضافا إلى أنه لا دليل عليه فلا يمكن الأخذ به لأنه تضييع للمال و هو غير جائز في نفسه.