تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩١ - فصل في قسمة الخمس و مستحقه
إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.
[مسألة ٣: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة]
[٢٩٦٣] مسألة ٣: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحلّ له الخمس (١) و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا، و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلّى اللّه عليه و آله على غيره أو توفيره كالفاطميين.
[مسألة ٤: لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبيّنة أو الشياع]
[٢٩٦٤] مسألة ٤: لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبيّنة أو الشياع ________________________________________________________في كل بلد و عصر و لا سيّما في العصر الحاضر، بل لا يوجد أحيانا.
و أخرى: ان الآية الشريفة تدل على الاستغراق و العموم لجميع افراد اليتامى و المساكين بمقتضى دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، و من المعلوم ان البسط على جميع افرادهما غير واجب جزما، لأنه خلاف الضرورة الفقهية و السيرة القطعية القائمة على الاقتصار على يتامى البلد و مساكينه، و هذان الأمران قرينة على أن الآية المباركة في مقام بيان أن هؤلاء مصرف لا مالك.
و لنا تعليق على كلا الأمرين:
اما الأمر الأول: فلان ندرة ابن السبيل لا تستلزم تعطيل سهمه و لا ادخاره، بل يرجع أمره إلى الامام عليه السّلام في زمن الحضور، و الى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، و هو يصرفه فيما يراه، و تدل على ذلك صحيحة أبي نصر المتقدمة.
و اما الأمر الثاني: فلأنه مبني على أن يكون المراد من اللام في اليتامى و المساكين الاستغراق، و لكن لا يبعد أن يكون المراد منه الجنس، أو لا أقل من الاجمال.
(١) هذا لا من جهة عدم صدق الولد على ولد البنت، فانه يصدق عليه