تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٢ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
المؤونة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا.
[مسألة ٦٥: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها]
[٢٩٤١] مسألة ٦٥: المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة.
[مسألة ٦٦: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح]
[٢٩٤٢] مسألة ٦٦: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (١).
[مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول]
[٢٩٤٣] مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها (٢)، و كذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
________________________________________________________ (١) لا يجوز ذلك لما مر في المسألة (٦٠) من أن مقتضى نصوص المؤونة ان مبدأ السنة من حين ظهور الربح و الفائدة، و المؤونة مستثناة منها، و لا يجوز استثناؤها من الفائدة المتأخرة، و الا لزم أن لا يكون مبدأ السنة من حين ظهورها و تحققها و هو خلف فرض ظهور النصوص في ذلك.
نعم، ما ذكره الماتن قدّس سرّه مبنى على مسلكه من أن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب لا من حين ظهور الفائدة، و لكن المسلك غير تام.
(٢) فيه اشكال بل منع، و الأظهر عدم وجوب الخمس فيها إذا استغنى الانسان عنها، و النكتة في ذلك أن مقتضى اطلاقات أدلة الخمس من الكتاب و السنة، أن كل فائدة يستفيدها المرء و غنيمة يغنمها ففيها الخمس، و قد استثنى منها المؤونة بمقتضى رواياتها الناصة بأن كل فائدة تصبح مئونة فلا خمس