تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٤ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
[مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقية]
[٢٩٤٤] مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقية (١) فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
[مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
[٢٩٤٥] مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة (٢).
[مسألة ٧٠: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
[٢٩٤٦] مسألة ٧٠: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، و أما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلا فلا، و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (٣)، ________________________________________________________لا ينطبق على المؤونة بعد الاستغناء عنها فلا تكون مشمولة لإطلاق دليل وجوب الخمس.
(١) هذا لا من جهة التخصيص في دليل المؤونة، بل من جهة انه لا موضوع لها بعد الموت حتى تكون مستثناة.
(٢) بل قد مر انه كما لا يخرج ذلك لا تخرج المؤونة السابقة من الفائدة المتأخرة في نفس السنة أيضا، كما إذا صرف التاجر من ماله المخمس في مئونته قبل ظهور الربح و الفائدة، أو استدان مالا و صرفه فيها قبل ذلك لم يجز له استثناؤه من الربح اللاحق، نعم إذا استدان جاز أداؤه منه، بل الأمر كذلك على الأظهر إذا كان الدين أو الصرف من مال آخر بعد الربح كما سوف نشير إليه.
(٣) بل على الأقوى لما مر من أن الناتج من ضم نصوص المؤونة إلى اطلاقات الأدلة من الكتاب و السنة هو أن كل فائدة استفادها المرء و غنيمة غنمها