تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٠٩ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات
[مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار]
[٢٩٢٣] مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة.
[مسألة ٤٨: من بحكم المسلم بحكم المسلم]
[٢٩٢٤] مسألة ٤٨: من بحكم المسلم بحكم المسلم.
[مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا]
[٢٩٢٥] مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا.
[السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات]
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الاستئجارية من الحج و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال التي لها أجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و نحوها، بل لا يخلو عن قوة (١).
________________________________________________________و ثانيا: ان ما هو المشهور من الاشكال في صحة هذا الشرط لا أساس له، و مقتضى اطلاق دليل وجوب الوفاء بالشرط الصحة، بلا فرق بين الأول و الثاني، و بذلك يظهر حال المسائل الآتية.
(١) هذا هو الصحيح، بيان ذلك: ان المال الواصل إلى الانسان على نوعين ..
أحدهما: ما يصل اليه بالاكتساب و الجهد.
و الآخر: ما يصل إليه بدون ذلك.
أما الأول: فنقصد به ما يبذل الانسان في طريق الحصول عليه جهدا و عملا تجاريا أو مهنيا أو حرفيا، و يدل على وجوب الخمس فيه الكتاب و السنة.