الاخلاق - السید عبدالله شبر - الصفحة ٢٩١ - في حقوق الوالدين والولد
وعنه عليه السلام[١٠٥١] قال: إن العبد ليكون باراً بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهم ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقاً، وإنه ليكون لهما عاقاً في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله تعالى باراً[١٠٥٢].
وعن الكاظم عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الوالد على ولده؟ قال: أن[١٠٥٣] لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له[١٠٥٤].
وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف سنة ولا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء. إنما الكبر رداء الله تعالى.[١٠٥٥]
وعن زيد بن علي[١٠٥٦] عن أبيه[١٠٥٧] عن جده[١٠٥٨] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما[١٠٥٩].
[١٠٥١] أي: "الإمام الباقر عليه السلام".
[١٠٥٢] أنظر: كتاب الزهد، الأهوازي: ٣٣، باب ٥ بر الوالدين والقرابة والعشيرة والقطيعة/ح٢.
[١٠٥٣] ليس في الكافي: "أن".
[١٠٥٤] الكافي، الكليني: ٢/ ١٥٨ ـ ١٥٩، كتاب الإيمان والكفر، باب البر بالوالدين/ ح٥.
[١٠٥٥] أنظر: مشكاة الأنوار، الطبرسي: ١٦١، في حقوق الوالدين وبرهما.
[١٠٥٦] زيد بن علي بن الحسين، قتل سنة إحدى وعشرين ومائة، وله اثنتان وأربعون سنة. شهد له الصادق عليه السلام بالوفاء وترحم عليه.
رجال ابن داود، ابن داود: ١٦٤، باب الزاي المعجمة/ الرقم ٦٥٣.
[١٠٥٧] الإمام علي بن الحسين عليه السلام.
[١٠٥٨] الإمام الحسين بن علي عليه السلام.
[١٠٥٩] الكافي، الكليني: ٦/ ٤٨، كتاب العقيقة، باب حق الأولاد/ ح٥.