الاخلاق - السید عبدالله شبر - الصفحة ٢٩٠ - في حقوق الوالدين والولد
مخالفين. فقال: برهما كما تبر المسلمين بمن[١٠٤٥] يتولانا[١٠٤٦].
وعن سدير[١٠٤٧] قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام[١٠٤٨]: هل يجزي الولد والده؟ فقال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: أن يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه[١٠٤٩] فيعتقه، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه[١٠٥٠].
[١٠٤٥] في الكافي: "ممن".
[١٠٤٦] الكافي، الكليني: ٢/ ١٦٢، كتاب الإيمان والكفر، باب البر بالوالدين/ ح١٤.
[١٠٤٧] سدير بن حكيم: يكنى أبا الفضل. روى الكشي عن علي بن محمد القتيبي قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن بكر بن محمد الأزدي قال و زعم لي زيد الشحام قال إني لأطوف حول الكعبة وكفي في كف أبي عبد الله عليه السلام ودموعه تجري على خديه فقال يا شحام ما رأيت ما صنع ربي إلي، ثم بكى ودعا. ثم قال يا شحام إني طلبت إلى إلهي في سدير وعبد السلام بن عبد الرحمن، وكانا في السجن، فوهبهما لي وخلى سبيلهما.
وهذا حديث معتبر يدل على علو مرتبتهما.
رجال العلامة، العلامة الحلي: ٨٥، الباب العاشر في الآحاد/ الرقم٣.
[١٠٤٨] في الأمالي: "عن سدير عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: ... الحديث".
[١٠٤٩] ليس في الأمالي: "ابنه".
[١٠٥٠] الأمالي، الشيخ الصدوق: ٤٦٢، المجلس السبعون/ ح٩.