شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
(١)
الباب السابع والعشرون باب المستثنى
٣ ص
(٢)
تعريف المستثنى
٤ ص
(٣)
الاستثناء المتصل والمنقطع
١٩ ص
(٤)
إعراب المستثنى بـ «إلّا» ، وبيان العامل فيه
٢١ ص
(٥)
حذف عامل المتروك
٢٦ ص
(٦)
الاستثناء التام وأحكامه
٢٧ ص
(٧)
حكم المستثنى المتصل في الكلام التام المنفي
٣٢ ص
(٨)
مسألتان في الاستثناء التام
٤٠ ص
(٩)
حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه
٤١ ص
(١٠)
مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ
٤٣ ص
(١١)
إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم
٤٤ ص
(١٢)
جواز الإتباع على الاسم الظاهر أو ضميره
٥٠ ص
(١٣)
مجيء المستثنى متبوعا ، والمستثنى منه تابعا
٥٣ ص
(١٤)
تقديم المستثنى
٥٦ ص
(١٥)
استثناء شيئين بأداة واحدة
٦٠ ص
(١٦)
استثناء النصف ، وما هو أكثر
٦٢ ص
(١٧)
ما هو أولى بالاستثناء
٦٥ ص
(١٨)
تعدد المستثنى منه
٦٧ ص
(١٩)
حكم تكرار «إلّا» للتوكيد
٦٩ ص
(٢٠)
حكم تكرار «إلّا» لغير التوكيد ولا يمكن الاستثناء
٧٣ ص
(٢١)
تكرار «إلّا» مع إمكان الاستثناء
٧٦ ص
(٢٢)
«إلّا» الموصوف بها
٨١ ص
(٢٣)
إيلاء «إلّا» نعت ما قبلها
٩٢ ص
(٢٤)
عمل ما قبل «إلّا» فيما بعدها وعكسه
٩٦ ص
(٢٥)
أحكام الاستثناء بـ «حاشا» ، و «عدا» و «خلا»
٩٩ ص
(٢٦)
أحكام الاستثناء بـ «ليس» ، و «لا يكون»
١٠٨ ص
(٢٧)
أحكام الاستثناء بـ «غير» ، و «بيد»
١١٦ ص
(٢٨)
أحكام الاستثناء بـ «سوى»
١٢١ ص
(٢٩)
حذف ما بعد «إلّا» و «غير»
١٢٨ ص
(٣٠)
حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» ـ اللغات فيها
١٣٠ ص
(٣١)
الباب الثامن والعشرون باب الحال
١٣٩ ص
(٣٢)
تعريف الحالـ بعض أحكامه
١٣٩ ص
(٣٣)
من أحكام الحال الاشتقاق وقد يأتي جامدا مؤولا
١٤١ ص
(٣٤)
من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة
١٥٢ ص
(٣٥)
وقوع الحال مصدرا وأحكام ذلك
١٦٢ ص
(٣٦)
مسوغات تنكير صاحب الحال
١٧٢ ص
(٣٧)
حكم تقديم الحال على صاحبه
١٧٨ ص
(٣٨)
حكم تقديم الحال على عامله
١٨٩ ص
(٣٩)
مسألتان بين الحالية والخبرية
٢٠٦ ص
(٤٠)
تعدد الحال
٢٠٩ ص
(٤١)
حذف عامل الحال جوازا أو وجوبا
٢١٣ ص
(٤٢)
حكم حذف الحال
٢١٦ ص
(٤٣)
الحال المؤكدة
٢٢٠ ص
(٤٤)
مجيء الحال جملة وحديث عن رابط هذه الجملة
٢٢٤ ص
(٤٥)
الجملتان المفسرة والاعتراضية وعلاقتهما بالحالية
٢٤٢ ص
(٤٦)
الباب التاسع والعشرون باب التمييز
٢٤٩ ص
(٤٧)
تعريفه
٢٤٩ ص
(٤٨)
قسما التمييز ما يميز مفردا وما يميز جملة
٢٥٢ ص
(٤٩)
أحكام تمييز المفرد
٢٥٨ ص
(٥٠)
الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها
٢٦٣ ص
(٥١)
حكم آخر لتمييز المفرد
٢٦٧ ص
(٥٢)
تمييز الجملة وأحكامه
٢٦٩ ص
(٥٣)
أحكام أخرى لتمييز الجملة
٢٧٦ ص
(٥٤)
تعريف تمييز الجملة ، وتقدير تنكيره ، أو تأويل ناصبه
٢٨٠ ص
(٥٥)
أحكام تقديم التمييز على عامله
٢٨٦ ص
(٥٦)
الباب الثلاثون باب العدد
٢٩٥ ص
(٥٧)
حكم تمييز الأعداد من واحد إلى مائة
٢٩٥ ص
(٥٨)
أحكام خاصة بالتمييز (المفسر)
٣٠٦ ص
(٥٩)
حذف تاء الثلاثة وأخواتها
٣١١ ص
(٦٠)
عطف العشرين وأخواته على النيف
٣١٩ ص
(٦١)
مذكر ما دون ثلاثة عشر ومؤنثه
٣٢٢ ص
(٦٢)
ياء الثماني في التركيب والإفراد
٣٢٨ ص
(٦٣)
استعمال «أحد» استعمال واحد
٣٣٠ ص
(٦٤)
اختصاص «أحد» بعموم من يعقل
٣٣٥ ص
(٦٥)
حكم تثنية وجمع أسماء العدد
٣٣٩ ص
(٦٦)
إدخال حرف التعريف على العدد
٣٤٣ ص
(٦٧)
حكم العدد المميز بشيئين في التركيب
٣٤٧ ص
(٦٨)
التأريخ بالليالي لسبقها
٣٥٠ ص
(٦٩)
صياغة وحكم اسم الفاعل المشتق من العدد
٣٥٢ ص
(٧٠)
استعمال فاعل المصوغ من العدد
٣٦١ ص
(٧١)
ما يستعمل استعمال خمسة عشر من الظروف والأحوال
٣٧٠ ص
(٧٢)
الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا
٣٧٧ ص
(٧٣)
معنى كم ـ نوعاها ـ حكم تمييز كل نوع
٣٧٧ ص
(٧٤)
أحكام مختلفة لـ «كم» بنوعيها
٣٩٠ ص
(٧٥)
كأيّن وكذا وأحكامهما
٤٠٣ ص
(٧٦)
الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس
٤١٩ ص
(٧٧)
فعلان أم اسمان والأدلة على كلّ
٤١٩ ص
(٧٨)
اللغات فيهما
٤٢٦ ص
(٧٩)
أنواع فاعل نعم وبئس
٤٢٩ ص
(٨٠)
أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم
٤٦٠ ص
(٨١)
الأفعال المحولة للمدح والذم
٤٧٦ ص
(٨٢)
الباب الثالث والثلاثون باب حبذا
٤٨٣ ص
(٨٣)
فهرس المحتويات
٥٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٧٨ - تكرار «إلّا» مع إمكان الاستثناء

.................................................................................................

______________________________________________________

على جواز الأكثر وأمّا من لم يجزه ففي ذلك وجهان : أحدهما : بطلان الاستثناء جميعه ؛ لأنّ الأول بطل كونه أكثر ، فبطل ما تفرع عليه ، والثاني : أنه يبطل الأكثر إلى أن يصل إلى النصف فيصح ، ثم يجرى الحكم المذكور في الباقي ، نظير ما تقدم قال : ويخرج أيضا على مذهب من أجاز الاستثناء من العدد وفيه مذاهب ، كما تقدّم [١]. انتهى. وكان قدّم في شرحه الكلام على هذه المسألة حيث تكلّم على شرح الحد الّذي ذكره المصنف للمستثنى وفي ذلك ثلاثة مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقا ، قال : وهو اختيار ابن الضائع [٢]. وثانيها : المنع مطلقا وهو اختيار ابن عصفور [٣]. وثالثها : التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدا فلا يجوز نحو : له عندي مائة (إلّا عشرة) أو غير عقد فيجوز نحو : له عندي عشرة إلّا اثنين.

ويرد المذهب المذكور قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)[٤] ؛ فإنّ المستثنى فيه عقد وتمسك بهذه الآية الكريمة من أجاز الاستثناء من العدد مطلقا وهو متمسّك قوي ، وقال ابن عصفور ـ محتجّا على عدم الجواز على الإطلاق ـ : إنّما العدد نصوص. فلا يجوز أن ترد إلّا على ما وضعت ، فكما لا يجوز أن يخرج عن النّص في غير الاستثناء ، فكذلك في الاستثناء ، قال : إلّا إن كان اسم العدد قد أخرج عن النصيّة ، إلى أن صار ممّا يكثر به ولا يراد به ظاهره ، فيصير إذ ذاك ظاهرا في العدد فيجوز أن يستثنى منه ؛ لأنّه صار كسائر الظواهر التي يستثنى منها ، وقال : وعليه قوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً) إذ لو لم يستثن ـ


[١]التذييل والتكميل (٣ / ٥٩٨ ، ٥٩٩).

[٢]المرجع السابق (٣ / ٥٩٨).

[٣]ينظر : شرح الجمل لابن عصفور (٢ / ٢٥٧) بتحقيق أبو جناح ، قال ابن عصفور في المقرب (١ / ١٧٠): «... وإن أمكن استثناء بعضها من بعض جعلت الآخر مستثنى من الذي قبله والذي قبله مستثنى من الذي قبله إلى أن تنتهي إلى الأوّل ويكون إعراب الأول منها على حكمه لو انفرد وما عداه منصوب لا غير. نحو قولك : عندي عشرة إلا خمسة إلا اثنين إلا واحدا ، فالواحد مستثنى من اثنين والاثنان من الخمسة والخمسة من العشرة ، وطريق معرفة قدر المستثنى في هذه المسائل أن تخرج الآخر من الذي قبله وما بقي أخرجته مما قبله ، ولا تزال تفعل ذلك إلى أن تنتهي إلى الأول ، فالمستثنى إذن في المسألة المتقدمة أربعة. وذلك : أنك أخرجت الواحد من الاثنين فبقي واحد فأخرجت حكم الاسم الواقع بعد (إلا) إن كان من جنس ما قبله. اه.

[٤] سورة العنكبوت : ١٤.