مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٤ - وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله
الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف الصاع من حنطة» [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام قال : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [٢] ، الحديث.
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام : عن صدقة الفطرة؟ فقال : «على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد» [٣].
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام : في صدقة الفطرة؟ فقال : «تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد» [٤].
وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليهالسلام : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال : «نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى ، أو صغير أو كبير ، أو حرّ أو مملوك» [٥].
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، عن كلّ إنسان [نصف] صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» ، وقال : «التمر أحبّ إليّ» [٦].
وفي «الذخيرة» : نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب [٧].
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٢ الحديث ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٥ الحديث ١٢١٦٥.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧١ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٦.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨١ الحديث ٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨١ الحديث ٢٣٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٧.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٦ الحديث ٤٩٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٥ الحديث ٢١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٦ الحديث ١٢١٦٦.
[٧] ذخيرة المعاد : ٤٧٠.