مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٩ - نصاب البقرة
قوله : (تبيع حولي أو تبيعة). إلى آخره.
أقول : هذا هو المشهور ، بل ادّعى في «التذكرة» و «المنتهى» عليه الإجماع [١] ، وكذلك المحقّق [٢] ، لكن في «المختلف» نسبه إلى المعظم.
ثمّ قال : وقال علي بن بابويه وابن أبي عقيل تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة.
ثمّ احتجّ للأوّل بأنّه اشتهر بين الأصحاب ، وبأنّ التبيعة أفضل [٣] ، ولعلّ مراده أنّ المكلّف يمكنه اختيار ما هو الأفضل ، فتأمّل!
والوارد في كتب الأخبار منحصر في الرواية المذكورة في الحاشية السابقة ، التي رواها الكليني والشيخ عن الفضلاء المذكورين عن الباقر والصادق عليهماالسلام [٤] ، وليس فيها ذكر التبيعة أصلا ، بل قال : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، لكن قد عرفت تضمّنها ما يوافق العامّة.
ومع ذلك نقول : «التبيع» لغة : ولد البقرة [٥] من غير تقييد بكونه ذكرا ، فلا إشكال بحسب القول والدليل.
ويؤيّد ما ذكرناه أنّه عليهالسلام ذكر فيها في المرتبة الرابعة هكذا : «فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليّات» [٦].
[١]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٧٥ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٨٧ ط. ق.
[٢]المعتبر : ٢ / ٥٠٢.
[٣]مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤ الحديث ٥٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٤ الحديث ١١٦٤٧.
[٥]النهاية لابن الأثير : ١ / ١٧٩.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ١١٤ الحديث ١١٦٤٧.