مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٤٩ - أجرة الكيل والوزن والدعاء عنده
قوله : (اجرة الكيل). إلى آخره.
المشهور ما ذكره لما ذكره ، ومستند الشيخ أنّ الواجب على المالك هو القدر المعيّن لا أزيد ، واجيب بأنّ ذلك لا يقتضي عدم وجوب شيء ، وأنّه من باب المقدّمة [١].
قوله : (ويستحبّ). إلى آخره.
في «الذخيرة» أنّه قول علمائنا واكثر العامّة ، وأنّ العلّامة استدلّ عليه بما رواه الجمهور عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه كان يسم الإبل في أفخاذها [٢]. وعن أنس أنّه دخل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يسم الغنم في آذانها [٣] ، وبأنّ فيه فائدة لا تحصل بدونها ، وهي تميّزها عن غيرها ، فربّما شردت فيعرفها من يجدها فيردّها ، وربّما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها [٤].
قوله : (وأن يدعو). إلى آخره.
الظاهر عدم التأمّل فيه ، لكن قيل : يجب على الإمام ذلك [٥].
وقيل : يجب عليه وعلى الساعي أيضا [٦] ، والبحث عن الوجوب على الإمام عليهالسلام لا وجه ولا فائدة [فيه] لنا.
[١]مدارك الأحكام : ٥ / ٢٧٨.
[٢]صحيح مسلم : ٣ / ١٣٣٤ الباب ٣٠ ، سنن ابن ماجه : ٢ / ١١٨١ الحديث ٣٥٦٩.
[٣]السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٣٦ ، سنن ابي داود : ٣ / ٢٦ الحديث ٢٥٦٣.
[٤]ذخيرة المعاد : ٤٦٩ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥١٥ ط. ق.
[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٦.
[٦]مسالك الأفهام : ١ / ٤٣٢ و ٤٣٣.