مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦١ - وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله
٢٤٣ ـ مفتاح
[وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله]
يجب إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ولو تبرّعا ، صغيرا كان أو كبيرا حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة [١].
منها : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ قال : «نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير أو حرّ أو مملوك» [٢].
وفي رواية : «كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» [٣].
وأمّا ما في الصحيح : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته؟ قال : «لا ، إنّما يكون فطرته على عياله ، بل يتصدّق عليه بالنفقة والكسوة» [٤].
وفي تفسير الضيف المعال سبعة اقوال : الضيافة طول الشهر [٥] ، أو
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٩ الحديث ١٢١٤٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٨ الحديث ١٢١٤١.
[٥]الانتصار : ٨٨ ، الخلاف : ٢ / ١٣٣.