مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٥ - دفع القيمة في الزكاة
٢٣٢ ـ مفتاح
[دفع القيمة في الزكاة]
دفع القيمة في النقدين والغلّات مجز ، بالنصّ [١] والإجماع ، وللأوّل الصحيحان [٢] ، أمّا في الأنعام فالمفيد يمنعه إلّا مع عدم الفرض [٣] ، والمتأخّرون يجوّزونه وإن وجد [٤] ، وفاقا للخلاف مدّعيا عليه الوفاق [٥].
وللمالك الخيار في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب ، كما في الصحيح [٦] ، وله أن يدفع من غير جنس نعم البلد وإن كان أدون قيمة ، خلافا للشهيد الثاني في الغنم فلم يجوّز الأدون إلّا بالقيمة [٧] وهو أحوط.
[١]لاحظ! وسائل الشيعة ٩ / ١٦٧ الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب والفضّة.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ١٦٧ الحديث ١١٧٥٣ و ١١٧٥٤.
[٣] المقنعة : ٢٥٣.
[٤]منتهى المطلب : ١ / ٥٠٤ ط. ق ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٥ و ٢٣٦.
[٥]الخلاف : ٢ / ٥٠ المسألة ٥٩.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.
[٧]الروضة البهيّة : ٢ / ٢٨ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٨٣.