مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦١٧ - وقت وجوب الفطرة
وبريد بن معاوية عن الصادقين عليهماالسلام [١].
قوله : (لاشتماله). إلى آخره.
أجاب في «الذخيرة» بأنّ مخالفة بعض الخبر لإجماع أو غيره ، لا يوجب طرحه بالمرّة.
ثمّ نقل صحيحة العيص المتقدّمة [٢] ، وأجاب بالحمل على الأفضليّة جمعا بين الأدلّة [٣].
أقول : قد عرفت الصحاح الدالّة على كون الوقت قبل الغروب أو يوم الفطر ، وقوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى) الآية [٤] ، وما ورد في تفسيرها [٥] ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف.
فصحيحة الفضلاء مع ما فيها من العيب ، كيف تقاوم الأدلّة المذكورة فضلا عن أن تغلب عليها.
مع أنّهم عليهمالسلام : صرّحوا بترك العمل بالشاذّ ، سيّما مثل ما ذكر ، وأمروا بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب [٦] ، سيّما مثل ما ذكر.
مع أنّ الفطرة ممّا يعمّ به البلوى ، ويتوفّر عليه الدواعي ، فلو جاز ما ذكر ، لاشتهر اشتهار الشمس فتوى وعملا.
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
[٣] ذخيرة المعاد : ٤٧٦.
[٤] الأعلى (٨٧) : ١٤.
[٥]مجمع البيان : ٦ / ١٥٩ (الجزء ٣٠) ، البرهان في تفسير القرآن : ٤ / ٤٥٠ و ٤٥١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٤.
[٦]وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.