مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٣ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
في شرحه الفارسي [١].
وفي نسختي من «الفقه الرضوي» هكذا : «فإذا بلغ ذلك النصاب ، وحصل بغير خراج السلطان ، ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر» [٢] انتهى.
ويظهر منه رحمهالله أنّه جعل مؤنة القرية عبارة عن مؤنة الزرع.
بل صرّح بذلك حيث قال في شرح تلك العبارة بالفارسيّة : «وآنچه خرج ده باشد از تخم واجرت مصالح الأملاك از گاو وغير آن» [٣] ، انتهى.
ووجهه أنّ القرية من حيث هي هي ليس لها مؤنة ملحوظة في زكاة الغلّات بالبديهة من الدين ، والضرورة عند جميع المسلمين ، فيكون كناية عن مؤنة الغلّات فيها ، لأنّ الغالب والعادة كون الغلّات المذكورة في القرى.
ويشهد على ذلك : عدم ذكر العذق والعذقين للحارس ، مع وروده في الأخبار [٤] ، وفتاوى معظم الأخيار ، بل كلّهم على ما نقل عن «التذكرة» و «المنتهى» [٥].
مع أنّ فهم الفقهاء أيضا حجّة ، فإنّهم في غاية الاعتقاد بالمفيد والصدوق ، ونهاية الاطّلاع على ما قالا في كتبهما ، سيّما «المقنعة» و «الفقيه». ولم ينسب أحد منهم إليهما القول باستثناء مؤنة القرية ، مع تصريحهما بذلك [٦] ، بل الذي نسب هو استثناء مؤنة الغلّات ليس إلّا ، بل لم ينسب أحد من المسلمين أحدا منهم إلى ذلك ،
[١]لوامع صاحبقراني : ٥ / ٥٣٦.
[٢] لاحظ! الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٩٧.
[٣]لوامع صاحبقراني : ٥ / ٥٣٣.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١٩١ الحديث ١١٨١٠ و ١١٨١١.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٥٤ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٠٠ ط. ق.
[٦]المقنعة : ٢٣٩ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٨ ذيل الحديث ٥٩.