مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
وحسنتهما بإبراهيم بن هاشم عن عنهما عليهماالسلام مثله [١] ، إلّا أنّه لفظ «الدين» موضع «العين».
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام في مال اليتيم زكاة؟ فقال : «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم» [٢].
وصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليهالسلام يسأله عن الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليهالسلام : «لا زكاة في مال يتيم» [٣].
رواها الكليني بإسناد آخر صحيح ، وفيها «لا زكاة على مال يتيم» [٤].
وحسنة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس على مال اليتيم زكاة ، وإن بلغ [اليتيم] فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس» [٥].
وموثقة عمر بن أبي شعبة عن الصادق عليهالسلام قال : سئل عن مال اليتيم؟ فقال : «لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به» [٦].
وفي رواية مروان بن مسلم ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة» [٧] إلى غير ذلك من الأخبار
[١]الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٦.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٤٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٥.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٥ الحديث ٤٩٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٨ مع اختلاف يسير.
[٤]لاحظ! الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٨.
[٥]الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٧ مع اختلاف يسير.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٤.
[٧]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٣.