مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦١٩ - وقت وجوب الفطرة
أقول : ويدلّ عليه أيضا ما ورد منهم عليهمالسلام في خطبة صلاة هذا العيد من الأمر بأداء الفطرة في ذكر أحكامها [١] ، وإنّ الفقهاء أيضا ذكروا أنّ الإمام يذكر في الخطبة ما ذكر [٢].
ويؤيّده الإضافة إلى الفطر كما مرّ [٣] ، بعد الإطلاقات الواردة في وجوبها ووجوب أدائها.
وما في صحيحة الفضلاء [٤] ، وما رواه «الكافي» في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة» [٥].
ويؤيّده أيضا صحيحة عمر بن يزيد الواردة في فطرة الضيف [٦] وأمثالها ، ذكر فيه لفظ «العيد» مطلقا ، مع استفصال فتأمّل جدّا! والأحوط الأداء قبل الصلاة.
وروى «الفقيه» عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم ويؤدّي الفطرة ، ثمّ قال : وكذلك نفعل نحن» [٧].
وإن لم يتّفق الأداء ، حينئذ أن يعزل عن ماله ، للموثّق كالصحيح عن ابن
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٤٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣١٨ الحديث ١٢١١٥.
[٢]لاحظ! منتهى المطلب : ٦ / ٧٧.
[٣] راجع! الصفحة : ٦١٣ ـ ٦١٥ من هذا الكتاب.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٥ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
[٥]الكافي : ٤ / ١٧٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ الحديث ١٢٢١٦.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٢٧ الحديث ١٢١٤٠.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢١ الحديث ١٤٦٩ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٤٤ الحديث ٩٨١٥.