مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٢٠ - وقت وجوب الفطرة
أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام : «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به» [١].
وللصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا عزلت الفطرة فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها» [٢].
وفي الصحيح أيضا عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار وغيره مثله [٣].
ومفهوم هذين الصحيحين الضرر في التأخير من دون عزل ، ويحتمل كون الضرر هو الضمان ، لصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام : في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلا ، فقال : «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلّا فهو ضامن حتّى يؤدّيها إلى أربابها» [٤].
وروى الشيخ عن الحارث عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن تؤخّر الفطرة إلى هلال ذي القعدة» [٥] ، وحملها على ما إذا لم يجد المستحقّ.
واعلم! أنّ ظاهر الأصحاب أنّ مع العزل يخرجها أداء ، وإن خرج الوقت ، كما هو ظاهر الأخبار أيضا ، وإن نقل عن ظاهر «الدروس» المناقشة فيه [٦].
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٧ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٨.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٨ الحديث ٥١٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٨ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٧ الحديث ١٢٢٢٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٧ الحديث ٢١٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٥.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٦ الحديث ٢١٦ ، الاستبصار : ٢ / ٤٥ الحديث ١٤٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٦ الحديث ١٢٢٢٦.
[٦]ذخيرة المعاد : ٤٧٦ ، لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٠.