مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٤٧ - أجرة الكيل والوزن والدعاء عنده
٢٤١ ـ مفتاح
[اجرة الكيل والوزن والدعاء عنده]
اجرة الكيل والوزن على المالك ، لأنّها من مقدّمات الواجب ، خلافا للمبسوط [١].
ويستحبّ أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها بالسنّة [٢] والإجماع تمييزا لها عن غيرها ، ويكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية ، كما قالوه [٣] ، وأن يدعو الآخذ للمالك ، لفحوى قوله عزوجل (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [٤].
ويكره أن يملك ما اخرجه في الصدقة اختيارا ، واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع [٥] والنصّ [٦] ، ولو اضطرّ إليه بميراث أو نحوه جاز بلا كراهة ،
[١]المبسوط : ١ / ٢٥٧.
[٢]السنن الكبرى للبيهقي : ٧ / ٣٦ ، سنن ابي داود : ٣ / ٢٦ الحديث ٢٥٦٣.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٢٠ و ٣٢١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٤ / ٢٢٧ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٢٨٥ و ٢٨٦.
[٤] التوبة (٩) : ١٠٣.
[٥]لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٢٨٤.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.