مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٤ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
غيره أو سماء ففيه العشر» [١] إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لما ذكر.
وإنّ ما سقي بالعذي أيضا فيه العشر ، ولعلّه ذكر بعض منها ، وسيذكر بعض آخر ، والسيح : الماء الجاري ، والبعل : النخل يشرب بعروقه فيستغني عن السقي ، والعذي بالتسكين الزرع [الذي] لا يسقيه إلّا ماء المطر ، جميع ما ذكر عن الجوهري [٢]
وفي بعض الأخبار ما سقي بالغيل ففيه العشر [٣] ، قال الجوهري : هو الماء الذي يجري على وجه الأرض [٤] ، وممّا فيه العشر ما يحصل من الريح ، أو الظل ، أو منهما ، ومن المطر ومثله.
قوله : (بالإجماع فيهما).
نقله في «المنتهى» [٥] ، وظاهر كونه حقّا.
قوله : (والحسن في الأخير).
أقول : هو صحيح ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح ـ وهو حسن على المشهور ، وحقّقنا حاله في الرجال [٦] ، مضافا إلى أنّه له كتاب يرويه ابن أبي عمير عنه ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة إلى غير ذلك ممّا حقّقناه
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ١٩ الحديث ٥٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٧ الحديث ١١٧٧٩.
[٢]الصحاح : ١ / ٣٧٧ ، ٤ / ١٦٣٥ ، ٦ / ٢٤٢٣.
[٣]دعائم الإسلام : ١ / ٢٦٦ ، مستدرك الوسائل : ٧ / ٨٩ الحديث ٧٧٢٤.
[٤]الصحاح : ٥ / ١٧٨٧.
[٥]منتهى المطلب : ١ / ٤٩٨ ط. ق.
[٦] تعليقات على منهج المقال : ٣٣٦.