مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٠ - أحكام الشاة المزكى
نعم ؛ في «الصحاح» بعد ما قال : الجذع قبل الثنيّ ، وأنّه ولد الشاة في السنة الثانية ، قد قيل في ولد النعجة أنّه يجذع في ستة أشهر وتسعة أشهر [١] ، انتهى.
ويظهر منه أنّ الثنيّ ما دخل في الثالثة ، وأنّ الجذع ما يكون في الثانية جذع ، وفي الثالثة ثنيّ.
وممّن وافق اللغويين المذكورين صاحب «الكنز» ، وصاحب «الصراح» وغيرهما [٢] ، فلا يظهر وجه ما ذكره الأصحاب سيّما المصنّف ، فإنّ ما ذكره عجيب.
وربّما يظهر من الشيخ في «المبسوط» [٣] ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» [٤] أنّهم رجّحوا قول بعض اللغويين وهو ابن الأعرابي ، حيث عدّوا أسنان الغنم إلى أن بلغوا سبعة أشهر.
قال الشيخ : قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابّين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين ، فلا يقال له جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبدا حتّى يستكمل سنة.
ثمّ قالوا : وإنّما قيل جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الاضحية ، لأنّه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب ، والمعز لا ينزو حتّى يدخل في الثانية [٥] ، انتهى.
والعلّامة أيضا ذكر ذلك ، وقال : ذكر ذلك كلّه الشيخ [٦] ، وربّما يظهر من
[١]الصحاح : ٣ / ١١٩٤.
[٢]لاحظ! كنز اللغة (مادة جذع) ، لسان العرب : ٨ / ٤٤ ، مجمع البحرين : ٤ / ٣١٠ ، تاج العروس : ٢٠ / ٤٢٢ و ٤٢٣.
[٣]المبسوط : ١ / ١٩٩.
[٤]منتهى المطلب : ١ / ٤٩١ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٠٧.
[٥]المبسوط : ١ / ١٩٩.
[٦]منتهى المطلب : ١ / ٤٩١ ط. ق ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٩٩.