مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٣ - أحكام الشاة المزكى
«الفقيه» [١] ، فلاحظ وتأمّل!
وفي كتاب الزكاة كلامه صريح في أنّ الصدوق يأخذ الغنم من نفس النصاب [٢] ، فلاحظ!
وما اطّلعت عليه من كلام الفقهاء كلّه موافق للأمالي والفقيه إلّا ما شذّ.
قوله : (ولا تؤخذ). إلى آخره.
الأمر كما ذكره بحسب الظاهر ، لكن زاد على ما ذكر غير واحد من الفقهاء ، فإنّ العلّامة في «القواعد» زاد الربي وفسّرها بالوالد إلى خمسة وعشرين يوما ، والأكولة وفسّرها بالمعدّة للأكل وفحل الضراب [٣].
وكذلك قال في «التحرير» مع زيادة قوله : وقيل إلى خمسين في الربي ، وزيادة قوله : ولا الحامل [٤].
وقال الشهيد في «الدروس» : ولا يؤخذ الربي إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء ، ولا الماخض ، ولا الأكولة ، ولا الفحل ، وفي عدّهما قولان ، والمروي المنع ، ولا ذات عوار ، أو مريضة ، أو مهزولة إلّا من مثلهن ، ولا الأردأ ولا الأجود ، بل الأوسط ، والخيار إلى المالك [٥].
وكذا قال ابن ادريس في سرائره : وقد روي أنّه لا يعدّ في شيء من الأنعام فحل الضراب ، والأظهر أنّه يعدّ ، ـ إلى أن قال ـ : ولا تؤخذ ذات عوار ، ولا هرمة ،
[١]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢٩٤ ذيل الحديث ١٤٥٥.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ ذيل الحديث ٣٦.
[٣]قواعد الأحكام : ١ / ٥٤.
[٤]تحرير الأحكام : ١ / ٦٠.
[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٥.