مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٩ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
ثمّ اعلم! أنّه لو لم يعلم الأغلب ، فيحتمل إلحاقه بالمتساوي ، ولكن استخراجه من النصّ على حسب ما أشرنا إليه ، وهو اختيار «التذكرة» و «المنتهى» ومستقرب «البيان» [١].
ويعضده إطلاقات الأخبار الكثيرة [٢] التي لا تكاد تحصى.
ويحتمل العشر تغليبا لجانب الاحتياط ، وتحصيلا للبراءة اليقينيّة ، وهو منقول عن بعض العامّة [٣].
ويحتمل عدم وجوب أزيد من نصف العشر تمسّكا بالبراءة الأصليّة ، والأوّل أولى وأقرب ، فتأمّل جدّا!
قوله : (ووقت الوجوب). إلى آخره.
اعلم! أنّ المشهور عند فقهائنا أنّ وقت الوجوب في الغلّات بدوّ صلاحها ، وهو اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وانعقاد الحصرم في الكرم ، والاحمرار والاصفرار في ثمر النخل.
وعن المحقّق في «المعتبر» : أنّه تتعلّق الزكاة بها إذا صار الزرع حنطة وشعيرا ، والتمر تمرا وزبيبا ، ونسب الأوّل إلى الشيخ والجمهور [٤].
قال : وفائدة الخلاف أنّه لو تصرّف قبل صيرورته تمرا أو زبيبا لم يضمن ، وعلى قولهم يضمن [٥].
[١]تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٥٢ المسألة ٨٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٩٨ ط. ق ، البيان : ٢٩٦.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٧ الباب ٦ من أبواب زكاة الغلّات.
[٣]المغني لابن قدامة : ٢ / ٢٩٨ الفصل ١٨٣٣.
[٤]لاحظ! المبسوط : ١ / ٢١٤.
[٥]المعتبر : ٢ / ٥٣٤.