مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٥ - صرف الزكاة في بلد المال
٢٤٠ ـ مفتاح
[صرف الزكاة في بلد المال]
الأفضل صرف الزكاة في بلد المال ، كما في الخبر : كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر [١].
ويجوز نقلها إلى بلد آخر وإن وجد المستحقّ في بلده على الأصحّ ، للصحيحين وغيرهما [٢] ، خلافا للخلاف وجماعة [٣] مع وجود المستحقّين ، لأنّ فيه نوع خطر وتغرير بها وتعريض لإتلافها.
وردّ بأنّه مندفع بالضمان [٤] ، فإنّه يضمن بنقلها حينئذ بلا خلاف ، أمّا الإجزاء فإجماعي ، ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلّا مع التفريط قولا واحدا.
وكذا الكلام في تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج ، فإنّه يضمن به
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٥ الحديث ١١٩٨٧.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٢ الباب ٣٧ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٣]الخلاف : ٢ / ٢٨ المسألة ٢٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٦٥ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٤١ ، اللمعة الدمشقية : ٤٢ و ٤٣.
[٤]مدارك الأحكام : ٥ / ٢٦٨ ، ذخيرة المعاد : ٤٦٦.