مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٠ - نصاب البقرة
والمحقّق نقلها في «المعتبر» هكذا : قال عليهالسلام : «وفي البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة». إلى أن قال عليهالسلام : «في الستّين تبيعان أو تبيعتان ، ثمّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنّة ، وفي ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع» [١].
ولعلّه نقل بالمعنى ، لعدم الذكر كذلك في كتاب من كتب الأخبار ، ولذلك اقتصر في تسعين بذكر ثلاث تبايع فتأمّل!
ويؤيّده أيضا أنّ في الأربعين مسنّة.
قوله : (من النصّ).
أقول : هو رواية الفضلاء المذكورة ، لأنّه عليهالسلام قال : «تبيع حولي» [٢] وقوله : بالإجماع هو الإجماع الذي ادّعاه في «المنتهى» [٣].
قوله : (ولم نقف). إلى آخره.
أقول : ربّما يشير إليه كلام ابن الأثير في «النهاية» [٤] ، فلاحظ قوله.
[١]المعتبر : ٢ / ٥٠٢.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ١١٤ الحديث ١١٦٤٧.
[٣]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٧ ط. ق.
[٤]النهاية لابن الأثير : ١ / ١٧٩.