مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٢ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
يوافق العامّة.
ويؤيّده أيضا ؛ ملاحظة الأخبار في كتاب المطاعم وأمثاله ، مثل بيع التمر قبل بدوّ صلاحه وغيره ، حيث ظهر منه إطلاق التمر على الرطب والبسر من دون مضايقة.
ويؤيّده أيضا ؛ وجوب الزكاة في صغار الحيوانات ، مع أنّه لا يطلق عرفا عليها لفظ الإبل والبقر والغنم على سبيل الإطلاق والحقيقة ، فتأمّل جدّا!
ويشهد عليه أيضا أنّ ما دلّ على وجوب الزكاة في التمر كسائر الأخبار ، فتأمّل!
قوله : (واشتراط الديلمي الأنوثة). إلى آخره.
نقله عنه ابن ادريس في «السرائر» [١] ، ولعلّ وجهه ما ورد في بعض الأخبار أنّ في خمس من الإبل شاة [٢] ، ونحوه من العبارات الظاهرة في الانثى.
وما مرّ في صحيحة ابن أبي عمير عن علي عليهالسلام [٣] ، ووجه ضعفه ظاهر ما ورد في الأخبار المتواترة ، ممّا هو ظاهر في الذكر أيضا ، مثل ما ورد من أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع الزكاة أو سنّها في تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم [٤].
وورد أيضا أنّ في الإبل كذا [٥] ، وورد أنّ في صغار الإبل كذا [٦] ، وغير ذلك ممّا مرّ.
[١]نقل عنه في السرائر : ١ / ٤٣٧ ، لاحظ! المراسم : ١٢٩.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٩ الحديث ١١٦٥٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
[٦]الكافي : ٣ / ٥٣٣ الحديث ٣ و ٥٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٢ الحديث ١١٦٦٤ و ١١٦٦٥.