مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٥ - نصاب الإبل
٢٢٦ ـ مفتاح
[نصاب الإبل]
لا شيء فيما دون خمس من الإبل ، وفيها شاة ، ثمّ كلّما زادت خمس زادت شاة ، إلى ستّ وعشرين فبنت مخاض وهي ما دخلت في الثانية ، إلى ستّ وثلاثين فبنت لبون وهي ما دخلت في الثالثة ، إلى ستّ وأربعين فحقّة وهي ما دخلت في الرابعة ، إلى إحدى وستّين فجذعة ـ بفتح الجيم ـ وهي ما دخلت في الخامسة ، إلى ستّ وسبعين فبنت لبون ، إلى إحدى وتسعين فحقّتان ، إلى مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، كذا في النصوص المستفيضة [١] وعليه علماؤنا كافّة ، سوى القديمين فإنّهما أسقطا النصاب السادس وأوجبا بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين [٢] ، وموافقا للجمهور [٣] ، وهو شاذّ ، والحسن الدالّ عليه [٤] مأوّل أو محمول على التقيّة [٥].
[١]راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام.
[٢]نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٨ و ١٦٩ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٥٣ و ٥٤.
[٣]المغني لابن قدامة : ٢ / ٢٣٠.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١١١ الحديث ١١٦٤٤.
[٥]لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٥٦.