مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٨ - أحكام الشاة المزكى
الثاني : إنّ قوله : لا يخلو [١]. إلى آخره ، صريح في انحصار حال الغنم في الامور الثلاثة وهو فاسد.
الثالث : إنّ باقي عبارات الشيخ التي ذكرها بعد ذلك ظاهرة في كون المراد من الغنم المذكور ما تعلّق به الزكاة ، وقد ذكرنا بعضها.
فإن قلت : قوله وإن كانت [٢]. إلى آخره ، ظاهر في كون المراد كلّها دونها بملاحظة المعطوف عليه ، فكيف يكون المراد من الغنم ما تعلّق به الزكاة؟
قلت : ما ذكر يضرّ إرادة الغنم التي يؤخذ ، لانحصارها في السنّ ، كما ذكرت ، ومع ذلك ؛ المعطوف عليه ليس فيه قيد الكلّ ، بل ذكر بعده ، فلو اريد في المعطوف أيضا لقيل ، وإن كانت كلّها أيضا ، وعدم الذكر كذلك ظاهر في عدم إرادته في المعطوف ، فيكون الظاهر من المعطوف المهملة ، وهي ترادف الجزئيّة ، فيكون المراد الجزئيّة التي في مقابل الكلّية ، لذكره في مقابلها فتدبّر!
إذا عرفت جميع ما ذكرناه ، فاعلم! أنّ الإشكال هنا وقع في مقامين :
الأوّل : إنّه إذا وجب سنّ واحد أو متعدد ، فهل يكفي إعطاء الأقلّ من المسمّى ، وإن كان في غاية الرداءة ، ورخص القيمة ، والنصاب في غاية الجودة وعلوّ القيمة؟ أم لا بدّ أن يكون على وفق النصاب ، وبالنسبة إليه مساويا مناسبا له ، كما قلنا عن «المبسوط» [٣] و «المنتهى» في أحد [٤] قوليه وأصل فتواه [٥] ، ووافقهما كثير منهم الشهيد في «البيان» [٦].
[١]المبسوط : ١ / ٢٠٠.
[٢]المبسوط : ١ / ٢٠٠.
[٣]المبسوط : ١ / ١٩٥.
[٤] في (د ١) : أوّل.
[٥]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٥ ط. ق.
[٦] البيان : ٢٩٠.