مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٠ - أقل ما يعطى الفقير
تقضي صومها أم لا؟ وغير ذلك [١].
مع أنّه ظاهر أنّ السبب في اختلاف الأخبار هو التقيّة غالبا ، بل هو الأصل فيه ، مع أنّ المشاهدة أقوى من المكاتبة على أيّ تقدير ، مع إمكان حمل المعارض على أنّ العطيّة من النصاب الثاني والثالث ، وإن كان خلاف الظاهر ، لأنّه أضعف ممّا دلّ على المنع ، سيّما بملاحظة تراكم أفهام الفقهاء عليه.
مع أنّ المعارض رواية واحدة رواها الشيخ خاصّة [٢] ، بخلاف ما دلّ على المنع فإنّه روايتان روى الصحيحة منهما الكليني وغيره [٣] ، وغير الصحيحة الشيخ [٤] ، مع أنّ المعارض سنده لا يقاوم سند الصحيحة كما لا يخفى ،
وكيف كان ؛ الاحتياط واضح بحمد الله ، لكن لا يخفى أنّ ذلك إذا كان في ذمّته النصاب الأوّل.
وأمّا إذا أعطى ما في الأوّل ، وجب عليه إعطاء الباقي من غير اعتبار الخمسة دراهم.
وأمّا مع اجتماع الأوّل والثاني فالأحوط دفع الجميع لواحد ، وما نقل عن الشهيد وغيره من جواز دفع كلّ واحد منهما لواحد ، من دون تحريم ولا كراهة [٥] ، ففيه ما فيه.
[١] راجع! الصفحة : ٢٥٢ ـ ٢٥٥ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٨ الحديث ١١٩٦٩.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٤٨ الحديث ١ ، المحاسن : ٢ / ٣٨ الحديث ١١٢٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٧ الحديث ١١٩٦٦.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٢ الحديث ١٦٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٧ الحديث ١١٩٦٨.
[٥]نقل عن الشهيد وغيره في مدارك الأحكام : ٥ / ٢٨٢.