مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٨٧ - ما يتصدق به
وصرّح في «المبسوط» بجواز غيره من الأجناس حتّى الثياب السلعة [١] ، كما هو ظاهر الموثّق : «لا بأس بالقيمة في الفطرة» [٢] والأحوط الأوّل ، وعلى الثاني ففي جواز نصف صاع من الغالي عن صاع من الرخيص قولان ، أصحّهما العدم ، وفي الخبر : «أنّه من بدع عثمان» [٣].
ولا تقدير في القيمة بل يرجع إلى السوقيّة ، وفاقا للأكثر [٤] ، وتقديرها بدرهم أو اربعة دوانيق [٥] ، مجهول القائل والمستند. نزل على اختلاف الأسعار.
والأفضل إخراج التمر ، لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، كذا في الصحيح [٦].
وفي صحيح آخر : «لأن اعطي صاعا من تمر أحبّ إليّ من أن اعطي صاعا من ذهب» [٧].
[١]المبسوط : ١ / ٢٤٢.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨ الحديث ١٢١٩٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٣٤ الحديث ١٢١٦٢.
[٤]الخلاف : ٢ / ١٥٠ ، السرائر : ١ / ٤٦٨ ، منتهى المطلب : ١ / ٥٣٨ ط. ق ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٣٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٥.
[٥]الدانق والدانق : سدس الدرهم ، (الصحاح : ٤ / ١٤٧٧).
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١١.
[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥١ الحديث ١٢٢١٠ مع اختلاف يسير.