مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٩ - أحكام الشاة المزكى
٢٢٩ ـ مفتاح
[أحكام الشاة المزكّى]
الواجب ما يسمّى شاة ، لإطلاق النصوص [١] ، وقيل : بل يجب جذع من الضأن أو ثنيّ من المعز [٢] للخبر [٣] وهو أحوط. والجذع في اللغة ما بلغ ستّة أشهر ، والثنيّ فيها ما دخلت في الثالثة ، ومن فسّره من متأخّرينا بما دخل في الثانية [٤] فلعلّ مستنده العرف.
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة [٥] ولا ذات عوار [٦] بلا خلاف ، وإن انحصر السن الواجب فيها ، إلّا أن يشاء المصدّق [٧] ، كما في النصوص [٨] ، إلّا أن
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ١١٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام.
[٢]الخلاف : ٢ / ٢٦ المسألة ٢٠ ، المعتبر : ٢ / ٥١٢.
[٣]السنن الكبرى : ٤ / ١٠٠.
[٤]شرائع الإسلام : ١ / ٢٦٠ ، منتهى المطلب : ٢ / ٧٤٠ ط. ق ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٩٤.
[٥]الهرم محركة : أقصى الكبر ، لاحظ! القاموس المحيط : ٤ / ١٩١.
[٦]العوار : العيب ، لاحظ! القاموس المحيط : ٢ / ١٠٠.
[٧] المصدّق بكسر الدال المشدّدة : العامل للصدقات ، «منه رحمهالله».
[٨]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٤ الباب ١٠ من أبواب زكاة الأنعام.