مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣١ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
وبنى في «المدارك» أكثر الأحكام التي حكم بها على عدم القول بالفصل ، لو لم يقل كلّها ، والله يعلم.
قوله : (والأولى أن يبادر). إلى آخره.
سيجيء شرح ذلك في الحاشية الآتية عند شرح قول المصنّف : (وأمّا الزرع). إلى آخره.
قوله : (ويجوز الخرص).
هذا إجماعي بين الشيعة ، ووافقهم العامّة كافّة سوى شاذّ منهم [١] ، وممّن ادّعى الإجماع المزبور المحقّق في «المعتبر» [٢].
واحتجّ العلّامة على ذلك بما رواه الجمهور عن عتاب بن أسيد أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم [٣] ، وخرص صلىاللهعليهوآلهوسلم على امرأة بوادي القرى حديقة لها [٤] [٥].
قلت : العامّة رووا كثيرا [٦] ، وسيظهر لك بعضه.
ثمّ قال : ولأنّ أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرّف في ثمارهم ، فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر [٧].
[١]المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٠١ الفصل ١٨٤٥.
[٢]المعتبر : ٢ / ٥٣٥.
[٣]سنن ابن ماجه : ١ / ٥٨٢ الحديث ١٨١٩.
[٤]السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٢٢.
[٥]منتهى المطلب : ١ / ٥٠٠ ط. ق.
[٦]السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٢١ ـ ١٢٣ ، سنن الترمذي : ٣ / ٣٥ و ٣٦ الباب ١٧ ما جاء في الخرص ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٨٢ الباب ١٨ من كتاب الزكاة.
[٧]منتهى المطلب : ١ / ٥٠٠ ط. ق.