مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
وعن «نهايته» سقوطها بعلف اليوم وعدم اعتبار اللحظة [١].
وفي «الدروس» قال : ولا عبرة باللحظة ، وفي اليوم في السنة ، بل في المشهور تردّد أقربه بقاء السوم للعرف ، انتهى [٢].
واستدلّ في «المعتبر» لقول الشيخ بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير ، وبأنّه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجب إلّا في الأقل ، وبأنّ الأغلب معتبر في سقي الغلّات ، فكذا السوم [٣].
واستدلّ على ما اختاره بأنّ السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، ثمّ قال : وقولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع ، فإنّه لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها [٤].
وأورد على الأدلّة من الطرفين ؛ بأنّ عدم زوال اسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب ، فإنّ غيره قد لا يكون يسيرا.
وأمّا قوله : لو اعتبر. إلى آخره ، ففيه منع الملازمة وبطلان اللازم ، وقوله : وبأنّ الأغلب ، قياس محض.
وأمّا قوله : إنّ السوم شرط. إلى آخره ، فبأنّ النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول ، فيقطع بخروجه عن الملك في أثنائه بخلاف السوم ، لعدم التصريح باعتبار دوامه ، فرجع في صدق اسم الوصف إلى العرف.
وما ذكر من عدم صدق السائمة عليها حال علفها ، ففيه أنّ الظاهر عدم الخروج عن كونها سائمة عرفا بذلك ، كما لا يخرج الكلام عن العربيّة باشتماله على ما
[١]نهاية الإحكام : ٢ / ٣١٧.
[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٣.
[٣]المعتبر : ٢ / ٥٠٦.
[٤]المعتبر : ٢ / ٥٠٧.