مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦١٨ - وقت وجوب الفطرة
مع أنّ الأمر بالعكس ، مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.
قوله : (وفي جواز). إلى آخره.
المشهور عدم الجواز ، حتّى أنّه في «التذكرة» نسب ذلك إلى علمائنا ، وأنّه يأثم لو أخّر عن الصلاة [١].
وفي «المختلف» أيضا ادّعى الإجماع على عدم جواز التأخير عن الزوال بغير عذر [٢].
وفي «المنتهى» : إنّه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكنّه بعد أسطر قال : الأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة لا عن يوم العيد [٣].
وعن ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس فيه [٤].
حجّة القائل بكونها قبل صلاة العيد روايتا إبراهيم بن ميمون وابن منصور السابقتان [٥] ، ورواية أيضا من طريق العامّة [٦] ، وكلّها ضعاف ، مع احتمال التقيّة.
وحجّة القائل بجواز التأخير عن الصلاة صحيحة العيص السابقة [٧].
[١]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٣٩٥ المسألة ٢٩٨.
[٢]مختلف الشيعة : ٣ / ٣٠٢.
[٣]منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
[٤]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.
[٦]مسند أحمد : ٣ / ٣٥٥ ، سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦١٠ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٨٥ الحديث ١٨٢٧.
[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢٢٠.