مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٦ - نصاب الغنم
وأسنده ابن إدريس ، والمحقّق ، والعلّامة في «المنتهى» و «التذكرة» إلى المفيد [١].
وتعجّب في «المختلف» عن إسناد ابن إدريس هذا القول إلى المفيد ، ونسب إليه القول الآخر [٢].
واختاره العلّامة في «المنتهى» [٣] ، ونسبه في «التذكرة» إلى الفقهاء الأربعة [٤] ، وفي «المعتبر» إلى ثلاثة منهم [٥].
وذهب الشيخ ، وابن الجنيد ، وأبو الصلاح ، وابن البرّاج ، إلى أنّه يجب فيها أربع شياه حتّى تبلغ أربع مائة ، فيأخذ من كلّ مائة شاة ، فلا يتغيّر الفرض حتّى يبلغ خمس مائة [٦].
واختاره في «المختلف» [٧] ، ونسبه في «المعتبر» إلى الشهرة [٨] ، ونقل الشيخ في «الخلاف» إجماع الفرقة [عليه] [٩].
وهاهنا قول ثالث ؛ قاله ابن زهرة في «الغنية» ، وهو أنّ في ثلاث مائة
[١]السرائر : ١ / ٤٣٦ ، المعتبر : ٢ / ٥٠٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ٨٢ ، لاحظ! المقنعة : ٢٣٨.
[٢]مختلف الشيعة : ٣ / ١٨٠.
[٣]منتهى المطلب : ١ / ٤٨٩ ط. ق.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٨٢ مع اختلاف يسير.
[٥]المعتبر : ٣ / ٥٠٢ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٢ / ٥٩.
[٦]الخلاف : ٢ / ٢١ المسألة ١٧ ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٩ ، الكافي في الفقه : ١٦٧ ، المهذب : ١ / ١٦٤.
[٧]مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٩.
[٨]لم نعثر عليه في المعتبر ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٢ / ٥٨.
[٩]الخلاف : ٢ / ٢١ المسألة ١٧.