مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٣٠
وربّما يحمل على التقيّة ، لمعارضتها المعتبرة [١] ، واشتراط العدالة ، وكونه غير هاشمي ، ولا واجب النفقة ، كما مرّ [٢].
وكذا الكلام في نقلها إلى بلد آخر ، ويتأكّد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها وفي الخبر : «[و] لا ينقل من أرض إلى أرض» [٣] ، وفي آخر : «ولا يوجّه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم يجد موافقا» [٤].
والمشهور : المنع من إعطاء أقلّ من صاع ، وادّعى السيّد عليه الإجماع [٥] إلّا أن يجتمع جماعة لا يتّسع لهم ، تعميما للنفع ودفعا لأذيّة المؤمن.
وفي المرسل : «لا تعط أحدا أقلّ من رأس مال» [٦] ، وضعّفه في المعتبر ، ثمّ حمله على الاستحباب تفصّيا من خلاف الأصحاب [٧].
ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه بلا خلاف ، وفي رواية : «تفرّقها أحبّ إليّ» [٨] ، والأولى اختصاص ذوي القرابة بها ثمّ الجيران ، وترجيح أهل الفضل والعلم كما يستفاد من النصوص [٩].
وأن يدفعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ، ومع الغيبة الفقيه المأمون ،
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢١ الحديث ١١٨٨٠.
[٢]راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ٢٠٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٠ الحديث ١٢٢٣٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٠ الحديث ١٢٢٣٧.
[٥] الانتصار : ٨٨.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٢ الحديث ١٢٢٤٢ مع اختلاف يسير.
[٧]المعتبر : ٢ / ٦١٦.
[٨]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٢ الحديث ١٢٢٤١.
[٩]لاحظ! وسائل الشيعة ٩ / ٣٥٩ الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.