مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٧ - أحكام الشاة المزكى
لكن ربّما يؤول ذلك إلى التطويل المانع عن أخذه الحق ، سيّما مع ملاحظة ما في حديث بعث أمير المؤمنين عليهالسلام من قوله عليهالسلام : «فإن استقالك فأقله ثمّ أخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوّلا» [١] الحديث.
وربّما يظهر منه أنّه ليس له الاستقالة غير مرّة ، كما صرّح به الصدوق [٢] وعرفته ، وقال في «المبسوط» في زكاة الثمرة : ولا ينبغي لربّ المال أن يقطع الثمرة إلّا بإذن الساعي إذا لم يكن ضمن حقّ الفقراء ، فإن كان ضمن جاز ، وإنّما قلنا ذلك لأنّه يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، وذلك لا يجوز [٣] ، انتهى.
فحينئذ يتحقّق التشاحّ ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار أنّ للمالك أن يعطي ما أراد ، فحينئذ لعلّه لا بأس بما ذكره الشيخ رحمهالله وغيره ، فتأمّل جدّا!
وقوله : (ويجزي ابن لبون). إلى آخره.
عن «التذكرة» أنّه موضع وفاق [٤] ، والظاهر أنّه كذلك ، ويدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء». إلى أن قال : «فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر» [٥].
ومثلها قويّة زرارة عنه عليهالسلام [٦] ، وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام [٧].
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ و ١٣٠ الحديث ١١٦٧٨.
[٢] المقنع : ١٦٠.
[٣]المبسوط : ١ / ٢١٦.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٦٧ و ٦٨ المسألة ٤١.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٢ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٨ الحديث ١١٦٣٩.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١ الحديث ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤١.
[٧]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٠ الحديث ٥٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٠٩ الحديث ١١٦٤٠.