مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٤ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
وأمّا القول بالوجوب في ذلك كلّه [١] فشاذّ ، وكذا فيما فرّ به من الزكاة ، والمشهور فيه الاستحباب ، وكذا فيما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكّن من التصرّف فيه فيزكّي لسنة ، وفي إناث الخيل السائمة بشرط الحول ، كلّ ذلك للنصوص المستفيضة [٢].
والمشهور ؛ استحبابها في نماء العقار المتّخذ له ، كالخان والحمّام وشبههما ولم نجد له مستندا ، وفي اعتبار الحول والنصاب فيه قولان. وللشيخ قول باستحبابها في الحليّ المحرّم [٣] كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ، وآلات اللهو والمعمولة منهما ونحو ذلك ، ولم نقف على مأخذه.
وفي رواية : في مال التجارة إذا كان على النقيصة أحوال زكّاه لسنة [٤].وحملت على الاستحباب [٥] جمعا بينها وبين ما دلّ على سقوطها مع النقيصة [٦] ، وفي سندها ضعف.
[١]لاحظ! مدارك الأحكام : ٤ / ١٨ و ٢٣ و ٤٨ و ٤٩ و ١٣١.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٧٧ الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٣] الرسائل العشر : ٢٠٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ الحديث ١١٥٤٩ نقل بالمعنى.
[٥]الاستبصار : ٢ / ١١ ذيل الحديث ٣١ و ٣٢.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ و ٧٢ الحديث ١١٥٤٨.