مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٠ - ما يشترط في المستحقين
قوله : (أمّا العدالة). إلى آخره.
أقول : أكثر المتأخّرين على عدم اشتراطها ، ونقل عن الصدوقين وسلّار أنّهم اقتصروا على الإيمان [١].
واشترط جماعة العدالة ، منهم المرتضى ، والشيخ في «المبسوط» و «الجمل» و «الاقتصاد» ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس [٢] ، وعن المفيد كونه عارفا تقيّا [٣].
وفي «الرسالة الغريّة» كونه عارفا عفيفا [٤].
وعن ابن الجنيد أنّه لا يجوز إعطاء شارب خمر ، أو المقيم على كبيرة [٥] ، وفي «الشرائع» : أنّه اعتبرها كثير ، و [اعتبر] آخرون مجانبة الكبائر دون الصغائر [٦].
وعن الشهيد الثاني في «الروضة» : أنّ المروءة غير معتبرة في العدالة هنا ، فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر [اشتراط] العدالة [٧] ، وفيه ما فيه ، حيث وجّه في «شرح الشرائع» عدم اعتبار المروءة هنا ، بأنّ الدليل دلّ على منع فاعل المعصية ، وعدم المروءة ليس بمعصية ، وإن أخلّ بالعدالة [٨].
[١]نقل عنهم في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٠٨ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١ ، المقنع : ١٦٥ ، المراسم : ١٣٣.
[٢]الانتصار ٨٢ ، المبسوط : ١ / ٢٤٧ ، (الجمل والعقود) الرسائل العشر : ٢٠٦ ، الاقتصاد : ٢٨١ ، الكافي في الفقه : ١٧٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٢٩ ، السرائر : ١ / ٤٥٧.
[٣] المقنعة : ٢٤٢.
[٤]نقل عنها في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٠٧.
[٥]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٠٧.
[٦]شرائع الإسلام : ١ / ١٦٣.
[٧]الروضة البهيّة : ٢ / ٥١.
[٨]مسالك الأفهام : ١ / ٤٢٣.