مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٣ - في غلاة الصبي والمجنون ومواشيهما
٢١٨ ـ مفتاح
[في غلّات الصبي والمجنون ومواشيهما]
أوجب الشيخان [١] في غلّات الصبي والمجنون ومواشيهما [٢] للصحيح : «في مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة» [٣].
وهو مع عدم جريانه في المجنون ولا المواشي ، ومعارضته عموم رفع القلم عنهما ، وعدم تناول الخطاب لهما ، وانتفائه بالأصل عن الولي ، وإطلاق ما تضمّن نفي الزكاة عن مال اليتيم من الصحاح المستفيضة [٤] ، ليس صريحا في الوجوب بالمعنى العرفي ، لأنّ معنى الوجوب في الأخبار أعمّ من ذلك.
وظنّي أنّ المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد ، وبه يجمع بينه وبين ما في الموثّق [٥] ، من نفي الزكاة عن جميع غلّات اليتيم ، لا بما جمع الشيخ بينهما
[١] في بعض النسخ : الشيخ.
[٢]المقنعة : ٢٣٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٤ ، المبسوط : ١ / ١٩٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٨٣ الحديث ١١٥٧٦.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ١٨٣ الباب ١ من أبواب ما تجب عليه الزكاة.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٥.