مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦١٠ - وقت وجوب الفطرة
قبل وجوبه ، كما نبّه عليه في الصحاح الواردة في الماليّة بقوله عليهالسلام : «أيصلّي الاولى قبل الزوال؟» [١].
وجوّز جماعة في تمام شهر رمضان زكاة [٢] ، للصحيح : «يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير» [٣].
وهو مقدوح ، لاشتماله على ما يخالف إجماع المسلمين ، من إجزاء نصف صاع من الشعير ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ، لأنّه موضع نصّ [٤] ووفاق.
وفي جواز تأخيرها عن الصلاة قولان ، والأكثر على العدم [٥] ، للخبر : «إن أعطيت» المذكور آنفا ، وفي معناه العامي [٦] ، وفي سندهما ضعف ، وجوزه الإسكافي إلى الزوال [٧] ، واختاره في «المختلف» لامتداد وقت الصلاة إليه [٨] ، وهو كما ترى.
وفي «المنتهى» إلى آخر النهار ، مع أنّه ادّعى فيه قبل ذلك بأسطر قليلة
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٥.
[٢]المقنع : ٢١٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، المعتبر : ٢ / ٦١٣.
[٣]وسائل الشيعة ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٣ ، الحديث ١٢٢١٦.
[٥]المعتبر : ٢ / ٦١٢ ، المقنعة : ٢٤٩ ، لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٥٤١ ط. ق.
[٦]سنن أبي داود : ٢ / ١١١ الحديث ١٦٠٩.
[٧]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٨ و ٢٩٩.
[٨]مختلف الشيعة : ٣ / ٢٩٩.