مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
هو أعجمي.
وبالجملة ؛ المعتبر هو التسمية عرفا ، وما يتبادر عندهم ، ولا ينافي ذلك الثلج ونحوه من الموانع العادية المتعارفة ، ولا ندرة العلف بحيث لا يخرج بها عن التسمية المذكورة ، وينافيه العلف المخرج عنها ، وإن كان من مال غير المالك ، كما صرّح به الشهيد وغيره للعموم [١].
واستقرب في «التذكرة» وجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله لعدم المئونة [٢] ، وهو خلاف ما يظهر من النصوص والفتاوى.
قوله : (الغير العاملة). إلى آخره.
الظاهر ، عدم الخلاف في هذا الشرط أيضا ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة مثل ما في صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق من قولهما عليهماالسلام : «ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء» [٣].
وما في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر : «ولا على العوامل شيء إنّما الصدقة على السائمة الراعية» [٤]. ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل [٥].
وفي قويّة زرارة بالقاسم بن عروة «وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء» [٦].
[١]الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٣ ، نهاية الإحكام : ٢ / ٣١٧ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٧٠.
[٢]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٨.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٧.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٩ الحديث ١١٦٥٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٢ الحديث ٥٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٨ الحديث ١١٦٥٣.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٨.