مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٣ - نصاب الإبل
ولو منعت في المقام ذلك ـ مع أنّه لا وجه له بعد القبول في غيره ـ نقول الحديث يكون حينئذ شاذّا ، يجب ترك العمل به إجماعا ونصّا واعتبارا.
ثمّ اعلم! أنّه لم يذكر لابن الجنيد مستندا ، ولعلّه الجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على خمس شياه على صورة تعذّر بنت مخاض وابن لبون ، وفيه ما فيه.
ونقل في المقام مذاهب اخر.
الأوّل : عن السيّد في «الانتصار» أنّه إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ثمّ زادت ، فليس في زيادتها شيء حتّى يبلغ مائة وثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة وبنتا لبون.
واحتجّ بإجماع الطائفة والأصل ، وردّ الأخبار السابقة بأنّها أخبار آحاد ، وعارضها ببعض ما ورد من طرق العامّة [١].
مع أنّه في «المسائل الناصريّة» قال : إذا زادت على مائة وعشرين ، اخرج من كلّ خمسين حقّة ، ومن كلّ أربعين بنت لبون ، ونقل الخلاف عن العامّة ، وتمسّك بالإجماع والأخبار ، وأجاب عن معارضتها بأنّها أخبار آحاد [٢].
الثاني : علي بن بابويه ؛ أنّه أوجب في إحدى وثمانين أيضا شيئا [٣] ، وكذا عن الصدوق في كتابه «الهداية» ، وهو خلاف ما نطقت به الأخبار والإجماعات والفتاوى [٤].
الثالث : ذكر الشهيد الثاني أنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس على التخيير ، بل يجب التقدير بما يحصل من الاستيعاب.
[١] الانتصار : ٨١ و ٨٢.
[٢] الناصريّات : ٢٧٧ ـ ٢٧٩ المسألة ١١٩.
[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١٧٤.
[٤] الهداية : ١٧٢.